العلامة المجلسي

283

بحار الأنوار

وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة ، قال : يسلم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك . وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل . وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ ؟ قال : نعم . وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته ، أو في صحيفة أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها . وسألته عن الرجل هل يصلح ( له خ ل ) أن يقرأ في ركوعه أن سجوده الشئ يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها ؟ قال : أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها ؟ قال : إن نزع بآية فلا بأس في السجود . وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع ؟ قال : يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس . وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال : لا يقطع صلاته ولا شئ عليه ولا بأس به . وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح فيرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه